هل ما يأخذه المستثمر في الشركة مضاربة أم سمسرة، وهل تغيير النية يحوّل العقد من سمسرة إلى مضاربة؟
تختلف أحكام باختلاف قصد الطرفين (صاحب المال والسمسار)، ويجب اعتبار علم صاحب المال.
فإن كان صاحب المال يدفع المال للمضاربة بنفسه، فلا يجوز دفع المال لطرف ثالث إلا بإذنه، وعندها يجب الاتفاق على نسبة الربح لكل من صاحب المال والمضارب الأول والمضارب الثاني.
وإن كان المال يُدفع للسائل كسمسار أو وسيط، فليس له إلا الأجرة المتفق عليها.
أما كون الأجرة نسبة من الربح، الفقهاء لا يرونه جائزاً، إلا أن الراجح جوازه وهو مذهب الحنابلة، واستدلوا على ذلك بفعل ابن عباس رضي الله عنهما في جواز السمسرة بنسبة، كقوله: "لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك."
ولا يكفي مجرد ، بل يجب تحديد صورة الاتفاق والتكييف الشرعي للعقد، وكون الأجرة أو السمسرة نسبة من الربح هو الراجح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166271
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166271
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي