هل هناك شبهة في معاملة المضاربة حيث يمتلك صاحب المال 50% من الربح مقابل المال، ويشارك في الـ 50% المتبقية بجهده وإدارته ليأخذ 30% بينما يأخذ الشريكان الآخران 70%، وفي حالة الخسارة يخسر ماله وجهده بينما يخسران جهدهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه المعاملة صحيحة على الراجح من قولي أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة. وقد ذكر الخرقي أن الربح في جميع أقسام يكون على ما اصطلح عليه الشركاء، ولا خلاف في ذلك في المضاربة المحضة. وفي حال اشتراك بدنين بمال أحدهما، مثل أن يخرج أحدهما مالًا ويعملان معًا فيه، فإن للعامل الذي لا مال له من الربح ما اتفقا عليه، لأنه مضارب محض.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115491
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115491
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي