هل هناك شبهة في معاملة المضاربة حيث يمتلك صاحب المال 50% من الربح مقابل المال، ويشارك في الـ 50% المتبقية بجهده وإدارته ليأخذ 30% بينما يأخذ الشريكان الآخران 70%، وفي حالة الخسارة يخسر ماله وجهده بينما يخسران جهدهما؟
هذه المعاملة مضاربة صحيحة على الراجح من قولي أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة. وقد ذكر الخرقي أن الربح في جميع أقسام الشركة يكون على ما اصطلح عليه الشركاء، ولا خلاف في ذلك في المضاربة المحضة. وفي حال اشتراك بدنين بمال أحدهما، مثل أن يخرج أحدهما مالًا ويعملان معًا فيه، فإن للعامل الذي لا مال له من الربح ما اتفقا عليه، لأنه مضارب محض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115491