هل المعاملة الموصوفة بين صاحب المال ومشغله -التي لا يُفصح فيها عن نسبة الأرباح، وتُعطى مبالغ متغيرة مع علم ورضا صاحب المال بأن مشغل المال يربح أكثر- مباحة، وما المطلوب لتصحيحها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة، وهي إعطاء مال للعمل دون تحديد نسبة الربح لكل طرف، غير صحيحة وباطلة شرعًا؛ لأن تشترط أن يكون نصيب كل من العاقدين من الربح معلومًا، وجهالته تفسد العقد.
قال ابن قدامة: "ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم".
وإذا فسدت المضاربة، يرون أن الربح كله لصاحب المال، وللعامل أجر المثل عن عمله يحدده أهل الخبرة. ولتصحيح المعاملة، يجب إجراء عقد جديد يحدد نسبة معلومة من الربح يتفق عليها الطرفان.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179379
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179379
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي