هل المعاملة الموصوفة بين صاحب المال ومشغله -التي لا يُفصح فيها عن نسبة الأرباح، وتُعطى مبالغ متغيرة مع علم ورضا صاحب المال بأن مشغل المال يربح أكثر- مباحة، وما المطلوب لتصحيحها؟
المعاملة المذكورة، وهي إعطاء مال للعمل دون تحديد نسبة الربح لكل طرف، غير صحيحة وباطلة شرعًا؛ لأن المضاربة تشترط أن يكون نصيب كل من العاقدين من الربح معلومًا، وجهالته تفسد العقد.
قال ابن قدامة: "ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم".
وإذا فسدت المضاربة، فالجمهور يرون أن الربح كله لصاحب المال، وللعامل أجر المثل عن عمله يحدده أهل الخبرة. ولتصحيح المعاملة، يجب إجراء عقد جديد يحدد نسبة معلومة من الربح يتفق عليها الطرفان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179379