ماذا يجب على إخوة المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى ولديها خمسة أبناء تجاهها وتجاه طليقها المقصر في نفقتهم، وهل لها عدة؟
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا إذا تزوجت رجلًا آخر زواج رغبة ودخل بها، ثم طلقها أو توفي عنها وانقضت عدتها. وعليها العدة منذ طلاقها، ولا تبيت إلا في بيتها، ولا يجوز لها السكن مع مطلقها في بيت واحد متحد المرافق إلا إذا كان لها مسكن مستقل بمرافقه وأمنت على نفسها، فإن كانت الدار متسعة وأمكنها السكن في موضع منفصل كحجرة منفردة بباب يغلق، جاز ذلك. والراجح أن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى على زوجها إلا إذا كانت حاملاً. وإذا لم يكن لها مال ولا كسب، فنفقتها واجبة على أقاربها الموسرين. وحضانة الأولاد الصغار لأمهم ما لم يكن بها مانع، ونفقة الأولاد على أبيهم، وإذا لم ينفق عليهم، يمكن رفع الأمر للقاضي الشرعي لإلزامه بالنفقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167214
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167214
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي