1- أين تقضي المطلقة ثلاثاً عدتها: هل في بيت أهلها أم في بيت الزوجية مع أبنائها وبناتها؟ 2- ما هو السبيل للتكفير عن ذنب المطلقة ثلاثاً وزوجها السابق عندما تعانقا وحدثت أمور أثناء العدة دون تقبيل أو جماع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائنًا، فلا نفقة لها ولا سكنى في زمن ، إلا إذا كانت حاملاً، وذلك لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، وما ورد عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة بعد طلاقها البائن. والبينونة نوعان: صغرى (قبل الدخول أو ) وكبرى (بتمام ثلاث طلقات). وإن سُمح لها بالبقاء في بيته، فيجب أن تحتجب منه، أن تعتد في بيت أهلها سدًا لباب الفتنة. ومعانقة المطلقة البائن لزوجها محرمة، عليهما إلى الله؛ لأنهما أصبحا أجنبيين البائن ولا يحل لهما الرجوع إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر زواج رغبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8048
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8048
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي