العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في بقاء الزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًا في بيت أهلها، وهل يحق لها قضاء العدة في بيت زوجها رغم وجود خلافات بينهما وما يخشاه الزوج من سوء نية أهلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز منع المطلقة الرجعية من السكن في بيت زوجها خلال العدة، وإذا خشي الزوج استيلاءها على البيت، فله أن يطلقها طلاقًا بائنًا فلا سكنى لها. هذا إذا كان الطلاق البائن بالثلاث ليس بدعيًا، وإلا فيستأجر لها بيتًا تعتد فيه، لأنه يجوز للرجل إخراج مطلقته من بيته إذا كان عليها منه ضرر، ويستأجر لها مكانا آخر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57376
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي