هل يجوز للمطلقة أن تقضي عدتها في بيت أهلها برضا الطرفين؟
إذا كان الطلاق بائنًا (ثلاث تطليقات، أو على مال، أو بحكم قاضٍ)، فيجوز للمطلقة أن تعتد في بيت أهلها عند بعض أهل العلم. أما إذا كان الطلاق رجعيًا، فالواجب بقاء الزوجة في بيت الزوج حتى تنقضي عدتها، ولا يجوز إخراجها، لقوله تعالى: "لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ" (الطلاق: 1)، حتى لو أذن الزوج، لأن ذلك حق لله تعالى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175712