العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج منع طليقته من قضاء عدتها في بيته، مع العلم أنها خرجت دون موافقته ونقلت جميع أمتعتها، وتريد العودة للتنكيد على الزوج والزوجة الثانية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تم الخلع أو الطلاق بعوض، تبين المرأة بينونة صغرى وتصبح أجنبية عن زوجها، فلا يجوز له الخلوة بها ولا يلزمها الاعتداد في بيته. وإذا اتفقا على اعتدادها في بيته، فيجب وجود من يمنع الخلوة وتسترها عنه. أما المطلقة طلاقًا رجعيًا، فتلزمها العدة في بيت الزوجية ولا يجوز إخراجها منه لقوله تعالى: "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7491
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي