العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مقاطعة الابن وزوجته بسبب خلع الزوجة للحجاب، وإصرارهما على ذلك، وهل هناك تصرف آخر يمكن فعله لحل هذه المشكلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحجاب فريضة على المرأة المسلمة أينما كانت، ولا يجوز لها التهاون فيه. الزوج مسؤول عن زوجته وعليه إلزامها بالحجاب الشرعي، وله أن يمنعها من الخروج إن عصت؛ لأن الله تعالى يقول: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ". وإقرار الزوج لها على خلع الحجاب إثم ونوع من الدياثة. وإن كان الزوج ينكر فرضية الحجاب، فالأمر أخطر وقد يؤدي إلى الكفر. يجب نصحهما بالرفق والحكمة، وإذا لم ينفع النصح، فالهجر مشروع إن رُجِيت مصلحة. ما ذُكِرَ في الحجاب هو ستر الرأس وسائر البدن، أما تغطية الوجه، فالراجح وجوبها مع كون الأمر فيها أهون والخلاف فيها قوي. الإقامة في بلاد الكفر خطيرة، وتجب الهجرة منها إلى بلاد الإسلام متى زالت الضرورة أو الحاجة الشديدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156013
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي