هل أقر الشوكاني وابن حزم الظاهري أن القيء ليس نجسًا، وهل أقر المالكية أن القيء إن لم يتغير عن أصله فليس نجسًا، وهل القول بنجاسة القيء اعتمد على حديث أبطله النووي وضعفه الشوكاني؟
الظاهر أن ابن حزم يوافق سائر العلماء في القول القيء، ومن نسب إليه خلاف ذلك فعليه البينة. وقد رأينا له ما يدل على قوله بنجاسته، حيث قال في المحلى: "والقيء من كل مسلم أو كافر حرام يجب اجتنابه" وقوله "يجب اجتنابه" يدل على نجاسته، كما استدل على نجاسة القيء في معرض كلامه عن الماء القليل الذي لا ينجس بملاقاة النجاسة.
أما الشوكاني فقد نص على القيء، واحتج لذلك بأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح صالح للاحتجاج به. ورد على الاستدلال بحديث عمار، مبيناً أنه لم يثبت من وجه صحيح أو حسن.
مذهب المالكية أن القيء لا ينجس إلا إذا خرج متغيراً.
القائلون بنجاسة القيء لا يعتمدون على حديث عمار وحده، بل يستدلون أيضاً ، حيث يرون أن القيء طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد، فهو نجس كالغائط. أما القيء غير المتغير، غسله والتنزه عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99613
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99613
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي