هل يجوز الأخذ بقول الشوكاني بسنية إزالة النجاسة عن البدن والثوب ومكان الصلاة، وهل هناك من وافقه من الثقات؟ وهل يجوز الأخذ بقول الظاهرية بأن الماء لا يتنجس أبدًا سواء كان جاريًا أو راكدًا، قليلًا أو كثيرًا، تغير لونه أو طعمه أو ريحه أم لا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
علاج الوساوس يكون بتجاهلها وعدم الالتفات إليها، ويُنصح بمراجعة طبيب نفسي ثقة. ما نُسِب للشوكاني من القول بسنية إزالة النجاسة غير صحيح، فقد اختار وجوب اجتنابها، ولكن القول بسنيتها موجود عند المالكية، ويمكن الأخذ به لمن لديه علة الوسواس.
بخصوص تنجس الماء، فقد نقل الإجماع على تنجسه إذا تغير بالنجاسة، وخالف الظاهرية والمالكية في الماء القليل، ويمكن الأخذ بقولهم بعدم تنجس الماء إلا إذا تغير بالنجاسة. وعند الشك في تغير الماء أو طهارة ما غيّره، فالأصل عدم التغير والطهارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170670
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170670
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي