هل يُعفى عن الماء المتطاير من الاستنجاء للمُصاب بالوسواس، وهل يُنجّس هذا الماء ما يلامسه من يدٍ أو ملابس أو شعر أو أغراض، وما قول المذاهب الأربعة في حكمه؟
أنفع علاج للوسواس هو الإعراض عنه. الماء المتناثر من الاستنجاء إن انفصل غير متغير بالنجاسة لم يُحكم بنجاسته، ولم يجب غسل ما أصابه، لأنه طهور لا يضره إلا ما غيَّر لونه أو طعمه أو ريحه. أما إذا انفصل متغيرًا، أو غير متغير قبل تطهير المحل من النجس، فهو نجس، وتتنجس الأشياء التي تلامسها النجاسة قبل جفافها أو بعد جفافها إذا كان المكان الملاقي مبتلاً أو رطبًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123432