ما حكم التصرف في نصيب أصحاب أشجار الزيتون المجهولين، وهل يتم التصدق بالزيت أم بثمنه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تصرف السائل في أشجار لا يملكها واستغلالها دون إذن أصحابها تعدٍ على حق الغير وإثم، فعليه إلى الله والكف عن ذلك. ومن تمام التوبة رد مثل ما أخذ من الثمار لأصحابها إن أمكن، وإلا يتصدق بها عنهم، فإن جاءوا بعد ذلك أخبرهم، فإن قبلوا فذاك وإلا دفع إليهم ما يستحقون. أما الزيت المستخرج من الثمار فهو ملك للسائل، لكن عليه ضمان قيمة الثمار المغصوبة، لقول المادة 899 من مجلة الأحكام العدلية: "إذا غيّر الغاصب المال المغصوب، بحيث يتبدل اسمه، يكون ضامنا، ويبقى المال المغصوب له."
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154015
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154015
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي