العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق بيمين الطلاق الثالثة التي تلفظت بها حال جماع زوجتك، مع عدم التأكد من كونك جنبًا أو لا، وهل ما زالت زوجتك حلالًا لك أم أصبحت محرمة عليك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلقت زوجتك ثلاث تطليقات، فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك، وهي الآن أجنبية عنك يحرم عليك منها ما يحرم من الأجنبية. وما قيل لك في الأزهر بأن لا يقع إذا كنت جنباً، قد يكون من الذين يرون أن طلاق لا يقع، كالحائض أو في طهر جامعها فيه. وهذا النوع من الطلاق محرم ، لكن العلماء يرون وقوعه، بينما ذهب بعضهم كشيخ ابن تيمية إلى عدم وقوعه. والراجح هو قول الجمهور بوقوع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
48426
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي