العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج أن يأذن لزوجته إذناً عاماً بالخروج للضرورة دون إخباره كل مرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها دون إذنه، ولا يجوز لغير ضرورة إلا بإذنه.

والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه، إلا لخروجها للقاضي لطلب الحق، أو لاكتساب إذا أعسر الزوج بها، أو للاستفتاء إذا لم يكن زوجها فقيهاً ولم يستفتِ لها.

وإذا أذن الزوج لزوجته بالخروج فلا حرج، إلا إذا كان خروجها يشتمل على مخالفة شرعية أو فتنة، فلا يجوز له الإذن لها حينئذٍ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106556
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي