هل يجوز للزوج أن يأذن لزوجته إذناً عاماً بالخروج للضرورة دون إخباره كل مرة؟
يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها للضرورة دون إذنه، ولا يجوز لغير ضرورة إلا بإذنه.
والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه، إلا لخروجها للقاضي لطلب الحق، أو لاكتساب النفقة إذا أعسر الزوج بها، أو للاستفتاء إذا لم يكن زوجها فقيهاً ولم يستفتِ لها.
وإذا أذن الزوج لزوجته بالخروج فلا حرج، إلا إذا كان خروجها يشتمل على مخالفة شرعية أو فتنة، فلا يجوز له الإذن لها حينئذٍ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106556