هل يجوز للزوجة طلب الطلاق للضرر من زوجها الذي يهجرها ويحب أخرى ولا ينفق عليها، مع العلم أنها غادرت إلى بلادها ورفض الزوج تطليقها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أخطأت الزوجة في سفرها بابنتها دون إذن الأب، لأن حضانة الابنة حق للأبوين معًا ما دامت الزوجية قائمة، ولأن الأب أحق بالحضانة عند اختلاف الدار بين الأبوين. أما سفر الزوجة نفسها دون إذن الزوج فلا بأس به إن كان بسبب امتناع الزوج عن النفقة، لأن الزوج في هذه الحالة لا يملك حق حبسها. وعلى الزوجة السعي للصلح مع زوجها، فإن لم يمكن، فعليها رفع الأمر إلى القضاء لطلب الطلاق أو الحضانة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160841
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160841
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي