هل يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها المسافر لبلده الذي لا ترغب بالعيش فيه بسبب عدم الأمان والخوف على أولادها؟
يجب على الزوجة أن تتبع زوجها إذا سافر، ما لم تكن قد اشترطت ألا يخرجها من بلدها، أو كان الطريق غير آمن، أو البلد المنتقل إليه غير آمن. فإن تحقق هذان الشرطان ورفضت الزوجة السفر، تكون عاصية وناشزًا. وإذا طلبت الطلاق في غير سبب قاهر، فقد ارتكبت إثمًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة). في هذه الحالة، يمكن للزوج أن يرفض طلاقها أو يطلب الخلع.
أما إذا كان هناك خوف حقيقي عليها أو على أبنائها في بلد الزوج، فلا يلزمها الانتقال ويجوز لها طلب الطلاق. وإن كان الخوف متوهمًا، فلا يجوز لها الامتناع عن السفر أو طلب الطلاق.
اختلاف أحوال المعيشة أو ضعف المدارس لا يعتبر عذرًا لعدم السفر مع الزوج. ويجب الاستخارة واستشارة العقلاء قبل اتخاذ قرار الطلاق أو الامتناع عن السفر، فربما يؤدي ذلك إلى تشتيت الأسرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6786
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6786
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي