العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم الوفاء بشرط والد الزوجة بعدم السفر بالابنة خارج بلدها، مع العلم أنها وافقت على مضض، ومع تضرر الزوجين من البقاء في هذا البلد بسبب العنصرية، ووصول التهديدات بالقتل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على الزوج في السفر بزوجته إلى بلد آخر، خاصة إذا كانت راضية، وذلك لعدة أسباب:

أولاً: إذا كان بقاء الزوجين في البلد يهدد حياتهما أو يسبب لهما ضرراً كبيراً، فإن الذي يمنع نقل الزوجة من بلدها يفقد فائدته، لأن الهدف منه هو منفعة الزوجة، وإذا انقلب إلى ضرر، فلا اعتبار له.

ثانياً: على الرغم من أن اشتراط عدم السفر بالزوجة صحيح، إلا أن الوفاء به وليس لازماً في رأي العلماء. كما ذكر البهوتي في كشاف القناع: "وَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ -أَيْ بِالشَّرْطِ - بَلْ يُسَنُّ الْوَفَاءُ بِهِ".

ثالثاً: صحة الشرط تعني ثبوت الخيار للزوجة، فإذا اختارت السفر مع زوجها، فإنها بذلك تسقط حقها ولا حرج. وقد أورد البهوتي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في حادثة مشابهة: "لَهَا شَرْطُهَا"، وقال أيضاً: "مُقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ".

لذلك، لا حرج على الزوجين في مغادرة البلد والسفر إلى بلد آخر حيث يأمنان على أنفسهما وأولادهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192160
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي