هل يجوز للجابي أن يأخذ الدولارات من المشتركين، ثم يصرفها بالريال، ويدفع للشركة قيمة الفواتير بالريال حسب تسعيرة الشركة الثابتة، ويحتفظ بالفرق الزائد له، وذلك عندما يكون سعر صرف الدولار في السوق أعلى من سعر صرف الشركة الثابت؟
جابي الكهرباء والوكيل والمندوب مؤتمنون على الأموال التي بحوزتهم، ولا يجوز لهم التصرف فيها إلا بإذن صاحبها، لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) النساء/58. يجب عليهم أداء المال للشركة كما أخذوه من المشتركين، ولا يجوز لهم تغييره من عملة إلى أخرى، وأي زيادة تنتج عن ذلك هي حق للشركة، وليس لهم أخذ شيء منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20160