العودة إلى البحث

هل استثمارُ الأخِ لأموالِ الزبائنِ التي أُرسلتْ إليهِ لشراءِ وإتمامِ طلباتٍ، وتأخيرُ تسديدها للمصانعِ والشركاتِ، جائزٌ أم محرَّمٌ؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان أخوك وكيلاً عن الزبائن، فلا يجوز له التصرف في أموالهم إلا بإذنهم، وعليه ضمان هذا المال إذا استثمره دون إذن أصحابه. أما الربح الناتج عن هذا الاستثمار فمحل خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه لأخيك (الشافعية والمالكية)، ومنهم من يرى أنه لأصحاب المال (الحنفية والحنابلة). أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد اختار أن الربح يُقسم بين المتعدي وصاحب المال، لأنه حصل بمال هذا وعمل هذا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي