هل يمكن لامرأة مسنة أن تسمح لأخيها الفقير بالانتفاع بمالها لشراء متجر باسمه، على أن تعود أرباح المتجر لها لسداد المبلغ الأصلي على دفعات؟
لا يجوز أخذ هذا المال أو استثماره إلا بإذن صاحبته، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". فإن أذنت المرأة لأخيها بأخذ المال على وجه شرعي كقرض مضمون أو استثمار مباح كالمضاربة أو الشركة، فلا حرج، وتكون يد الأخ حينئذ يد أمانة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187396