هل يُعد التعامل المالي الذي تقوم به صديقة الأم، والذي يتضمن شراء السلعة من التاجر مباشرة ثم بيعها بالتقسيط للمشتري مع زيادة ربح متفق عليها، حرامًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت المرأة تجري عقودها مع زبائنها بالطريقة المذكورة، فإن ما تفعله محرم شرعًا لأنه أقرضت المشتري نقدًا بفائدة ربوية. لصحة المعاملة، يجب أن تشتري السلعة للآمر بالشراء وتدخل في ملكها وضمانها ثم تبيعها بعقد منفصل. ما تفعله هو مجرد حيلة على ولا يجوز لها عملها، ولا يجوز لأمها أن تدفع مالها إليها لهذا الغرض. إذا كسبت من ذلك ربحًا، فعليها أن تتخلص منه وتصرفه في مصالح المسلمين وتدفعه للفقراء والمساكين. وعليها أن تنصح صاحبتها بتصحيح معاملاتها بأن تشتري البضاعة أولاً ثم تبيعها للزبون.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104779
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104779
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي