العودة إلى البحث
السؤال

ما أحكام السلس الميسرة في المذهب المالكي، وضوابطها، وهل ينطبق ذلك على المذي الذي يخرج لشهوة بكثرة ولا يمكن ضبطه، وهل يجوز للمصاب سلس البول المتقطع اتباع أحكام المذهب المالكي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خلاصة مذهب المالكية في طهارة وصلاة صاحب السلس أن المستحاضة يستحب لها الوضوء عند كل صلاة ولا يجب عليها، وقاسوا عليها صاحب السلس إذا لازمه كل الوقت أو جله أو نصفه، فالسلس لا ينقض الوضوء في هذه الحال، لكن يندب الوضوء عند كل صلاة إذا لازم السلس كل الوقت.

أما إذا انضبط السلس بانقطاعه في وقت معين، فيجب تأخير الصلاة أو تقديمها لتُصلى في وقت الانقطاع، وإذا أمكن التداوي وجب ذلك، ويغتفر السلس في أيام التداوي.

ولخروج المذي ثلاث حالات:

1. إذا كان لعزوبة ويخرج بسبب التذكر أو التفكر (استنكحه)، فينقص الوضوء مطلقاً، ويغتفر له مدة التداوي فقط.

2. إذا كان بسبب طول العزوبة ويخرج دون تفكير (نازل مسترسل)، فإن أمكن رفعه بتداو أو زواج أو صوم، نقض الوضوء، وإلا فلا، إلا إذا لازم أقل الوقت فينقص ويغتفر مدة التداوي.

3. إذا كان بسبب غير العزوبة (مرض أو انحراف طبيعة)، فلا يعتبر ناقضاً ولو أمكن رفعه، إلا إذا لازم أقل الوقت فينقص.

وهذا التفصيل يشمل البول والودي أيضاً.

أما إزالة النجس: فيعفى عما يعسر الاحتراز عنه من النجاسات، كحدث مستنكح (ملازم كثيراً) فيعفى عما أصاب منه ويجوز دخول المسجد به ما لم يخش تلطخه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75967
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي