هل يجيز الحنابلة قطع كل ما تدعو إليه الحاجة من شجر حرم المدينة، أم يقتصر الجواز على ما ورد في الحديث الضعيف من أخذ (القائمتان والوسادة والعارضة والمسد) فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب الفقهاء إلى أن المدينة حرم مثل مكة فيحرم صيدها وقطع شجرها إلا ما استُنبت للقطع، واستثنى الحنابلة ما تدعو إليه للمساند والوسائد والعوارض ونحو ذلك مما يحتاجه أهل الحرث، كما أُبيح حشيشها للعلف. ورخص في ذلك للحاجة إليه كما رخص لأهل مكة في الإذخر.
هناك فروقات بين حرم مكة والمدينة:
- حرم مكة ثابت بالنص ، وحرم المدينة مختلف فيه.
- صيد حرم مكة فيه الإثم والجزاء، وصيد حرم المدينة فيه الإثم بلا جزاء.
- إثم صيد حرم مكة أعظم من إثم صيد المدينة.
- حرم مكة أفضل من حرم المدينة لمضاعفة الحسنات والسيئات.
- حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار إلا ، أما حرم المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه كالعلف وآلة الحرث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15386
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15386
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي