هل تجيز المذاهب الأربعة النمص لغير المتزوجة، أو للمتزوجة غير المنتقبة؟
سبق لنا بيان أقوال أهل العلم في النمص، والمفتى به لدينا أن المذاهب الأربعة فيها أقوال بجواز النمص للمتزوجة وغير المتزوجة. وقد روي عن عائشة رخصة في جواز النمص وحف الجبين للمرأة لزوجها. وأباح ابن الجوزي النمص وحده، وحمل النهي على التدليس أو كونه شعارًا للفاجرات. وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز التنمص لغير المتزوجة، بينما أجاز بعضهم ذلك لغير المتزوجة عند الحاجة. كل ما ذكر لم يقيد بكون المرأة منتقبة أو غير منتقبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124423