هل يقع طلاق الوالد لزوجته بالثلاث بناءً على إخباره لابنه فقط، مع علم الابن المتأخر بالخبر، وهل يعتبر إخفاء ذلك ظلمًا لبقية الورثة في تقسيم الميراث؟
على الأخ إخبار زوجة أبيه بطلاقها، فإن أنكرت الطلاق فالقول قولها وترث، أما إن أقرت بالطلاق الثلاث أو بانقضاء عدتها منه فينُظر في وقت إيقاع الطلاق، فإن كان في غير مرض الموت فلا حق لها في الإرث، وإن كان في مرض الموت، فالراجح أنها ترثه. والمقصود بمرض الموت: ما يحكم الأطباء بموت صاحبه غالبًا. وينصح برفع الأمر للقضاء الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124174