ما قولكم فيمن يُعطى الأدلة على تحريم شيء معين ثم يقول "أنا لست مقتنعاً وهذا الشيء عادي ولا ضرر منه"، وهل من نصيحة لهؤلاء؟
يختلف حكم عدم اقتناع الشخص بحرمة شيء ما بحسب السبب، فإن كان لعدم ظهور دلالة الأدلة على التحريم، فلا حرج عليه بشرط تأهله للنظر في الأدلة. أما إن كان ظاهر النصوص يدل على التحريم ورَدَّها لهوى أو تكبر، فهو آثم، لقوله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا}، وقوله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا}.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86683