هل يجب على الأم توزيع ثمن القلادة التي أوصت بها جدتها لسداد مصاريف الدفن والعزاء، على أولاد وبنات أخوالها وخالاتها المتوفين، أم تتصرف فيه بنفسها، خاصةً وأنها الوريثة الوحيدة لجدتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا دفع أحد تكاليف الدفن على أنه دين يؤخذ من ثمن القلادة، فتباع القلادة ويدفع له الثمن، وما بقي يقسم بين الورثة. أما مصاريف العزاء، فلا يجوز الإنفاق من ثمن القلادة عليها بغير إذن الورثة، لأن المال مالهم والإنفاق منه بغير إذنهم اعتداء على حقهم. وإذا توفيت الجدة عن بنت واحدة وأبناء إخوة، فلابنتها النصف بعد دفع الدين، ولأبناء إخوانها الباقي إذا كانوا أشقاء أو من الأب. وإذا لم يعرف مكانهم، يبقى نصيبهم أمانة حتى يتيسر إيصاله إليهم. أما أبناء الأخوات وبنات الإخوة وأبناء الإخوة من الأم فليسوا من الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94518