هل يؤثم بائع المذكرات إذا استخدمت في أمور محرمة، مع العلم أنه يبيعها للمسلمين وغيرهم بقصد الدراسة والتدوين؟
لا حرج في بيع الكراريس، والأصل حل بيعها، ولا يلزم سؤال المشتري عما سيستخدمها فيه، ولو استخدمها في محرم فلا إثم على البائع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180403