العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع مستلزمات التسويق الإلكتروني للنصارى، مع عدم العلم بما يسوقون له، ولكن مع غلبة الظن أنهم قد يستخدمونها في تسويق المحرمات في شريعتنا؟ وهل يعتبر هذا البيع مما يغلب الظن فيه على أن المشتري يستعمل السلعة في شيء محرم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تكن تعلم ما يسوق له هؤلاء وما يستخدمون فيه تلك المستلزمات والحسابات تحديدًا، فالعبرة بالغالب على استعمالهم لها.

فإن كان الغالب استعمالهم إياها في أمور محرمة، فلا يجوز لك بيعها لهم.

أما إن كان الغالب استعمالهم إياها في أمور مباحة، فلا حرج عليك في بيعها، ما لم تعلم أن مشتريها سيستعملها في خصوص ، أو يكن غالب استعماله لها لا ينفك عن أمر محرم، فحينئذ لا يجوز بيعها له.

ويجدر بالذكر أنه لا يجوز أن يباع للكفار ما يعينهم على أمور محرمة في شريعتنا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155473
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي