هل تجب زكاة عروض التجارة في تطبيقات الجوال والبرامج الحاسوبية، وماذا يجب فيها إن لم تجب زكاة عروض التجارة؟
تجب زكاة التجارة في التطبيقات والبرامج المعروضة للبيع إذا بلغت قيمتها نصابًا (ما يعادل 595 جرامًا من الفضة)، وتقوّم بسعر السوق عند حولان الحول ويُخرج ربع العشر (2.5%). إذا بيعت قبل الحول، يزكى ثمنها عند حولان الحول، أو يزكى المنتج البديل إذا استُثمر الثمن فيه. تُضم الديون المرجوة للزكاة. أما إذا كان البرنامج يُستعمل بمقابل وتبقى ملكيته للمنتج، فلا تجب فيه زكاة التجارة، بل تجب زكاة النقود المحصلة منه إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ويُخرج ربع العشر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13497