توفي شخص عن زوج و أم للإخوة وإخوة أشقاء؟
إذا توفيت المرأة وتركت زوجًا وإخوة أشقاء وأمًا، ولم يكن وارث غيرهم، فللأم السدس، وللزوج النصف، وما بقي يرثه الإخوة الأشقاء تعصيبًا. أما إذا تركت إخوة أشقاء وإخوة من الأم، فللإخوة من الأم ثلث الميراث، وما بقي بعدهم وبعد الزوج يرثه الأشقاء. وأمر التركات خطير وشائك، ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والنظر في الوصايا والديون والحقوق الأخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93961