ما هو فقه الحديث النبوي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما"، وهل يجوز جمع رمي الجمار 42 حصاة في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة بنية التعجل؟ وهل يعتبر من يخالف أمر "الأمير" في السفر بشأن رمي الجمار خارجيًا؟ وهل ما قمت به من رمي الجمرات صحيح؟
رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الأعذار - كالرعاة والسقاة - في رمي الجمار، بأن يرموا يوم النحر، ويؤخروا رمي يوم القر (الحادي عشر) إلى اليوم الثاني عشر، فيرمونه بعد الزوال مع رمي يومهم، ثم ينفرون إن تعجلوا، أو يؤخرونه إلى الثالث عشر. هذا مذهب أهل العلم، وذهب أبو حنيفة في رواية إلى جوازه قبل الزوال وبعد الفجر. أما تقديم رمي يوم إلى يوم سابق، فلا يجوز إلا لعذر خاص، حيث أجازه بعض العلماء، بينما يرى آخرون عدم جوازه.
وأما الإمارة في السفر مشروعة؛ للأحاديث التي تحث على تأمير أحدهم إذا كانوا ثلاثة أو أكثر، والطاعة في هذه الإمارة مقيدة بالمعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعليه، فلا حرج على من خالف أمير الرفقة في إذا أمره بتقديم الرمي عن وقته؛ لأنه أمر بمخالفة شرعية، وفعله بالتأخر إلى اليوم الثاني عشر والرمي بعد الزوال هو الموافق .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73182
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73182
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي