هل يجوز بيع جزء من أرض الغائب للإنفاق على أمه الفقيرة، وكيف تُقدّر النفقة وتُصرف، وما العمل بإيجار الأرض، وهل يجوز بيع الأرض والاحتفاظ بالمال حتى عودته أو الحكم بوفاته، ومتى يُحكم بوفاته، وهل يجوز أن تكون أمه وصية على أرضه إذا تنازل عمه؟
يجوز بيع أرض الغائب لتوفير نفقة من تجب عليه نفقتهم، ويُشترط أن يقر من عنده المال به وبالزوجية أو النسب، أو أن يعلم القاضي بذلك. تُقدر النفقة حسب العرف والسعة، وتُعطى يومياً على الراجح. إيجار الأرض يُنفق منه على أم الغائب ومن تجب عليهم نفقته. يُحكم بموت الغائب بعد أربع سنين من غيبته، وهو المفتى به. يجوز أن تكون الأم وصية على أرضه إذا تنازل عمه، ما لم يكن هناك وارث آخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63284