العودة إلى البحث
السؤال

هل تكفي غلبة الظن بزوال عين النجاسة، وما هو المعنى الدقيق لزوال عين النجاسة في الشيء الرطب، وهل يشترط جفافه، وهل يمكن اعتبار الشيء النجس الذي لا يُذكر كيف تنجس بأنه زالت عينه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ننصحكِ بالإعراض عن الوساوس وتجاهلها، ويكفي غلبة الظن في زوال النجاسة، كما يكفي زوال أوصاف النجاسة (اللون والطعم والريح) للحكم بزوال عينها. والماء المتبقي على المحل طاهر ما لم يتغير بالنجاسة، ولا يلزم جفاف الموضع المغسول. وإذا شككتِ في نجاسة شيء فاعملي بالأصل وهو الطهارة، ولا تحكمي بالنجاسة إلا بيقين جازم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169471
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي