العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مالي دُفع للحصول على الهجرة، ويسترد في حال عدم الحصول عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال المعد للسفر أو شراء فيزة عمل أو بيت سكن تجب فيه إذا بلغ نصابًا وحال عليه . وإن تم صرف هذا المال في شراء الفيزة أو السفر أو شراء بيت أو سيارة للاستعمال الشخصي قبل أن يحول عليه الحول، فلا زكاة فيه حينئذٍ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35752
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي