العودة إلى البحث

هل يجوز إخبار والد امرأة محتالة بأن المال الذي لم تسدده لابنتها هو مال أيتام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ينتهي اليتم بالبلوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يُتمَ بعدَ احتلامٍ"، ويعرفه الفقهاء بأنه من مات أبوه وهو دون البلوغ. فإذا بلغ الصبي زال عنه وصف اليتم، ولو لم تظهر عليه علامات البلوغ فيعتبر سنه، حيث يرى الجمهور أنه خمس عشرة سنة. عليه، لا يصح وصف المال بأنه مال أيتام إذا كان صاحبه بالغًا، وبالتالي لا ينطبق عليه عقاب أكل مال اليتيم. ومع ذلك، فإن أكل هذا المال بغير حق يُعدُّ اعتداءً وظلمًا، ويستحق صاحبه عقوبة أكل مال الغير بالباطل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي