ما حكم قبول شروط أهل الزوجة، ومنها عدم الجمع بين زوجتين في سكن واحد وحق الزوجة في الطلاق حال الضرر، وهل يجوز تدوينها في عقد الزواج؟
لا يخلو حال الزوجة المطلقة من أمرين: 1. ما زالت في عدتها: لك الحق في إرجاعها دون قيد أو شرط، ولا يحق لأهلها منعك؛ لقوله تعالى: "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ" (البقرة: 228). هذا العلماء ما لم تنقض . 2. انقضت عدتها أو كان بائناً بينونة صغرى (أولى أو ثانية): يجوز الزواج منها بعقد جديد وشروط جائزة جديدة.
أما الشروط: الأول (المسكن المستقل): يجوز اشتراطه لموافقته مقاصد الشرع، وللزوجة الحق في مسكن مستقل، ولا يجوز الجمع بين زوجتين في مسكن واحد إلا برضاهما. الشرط الثاني (تطليق نفسها عند الضرر): يجوز اشتراطه في الجملة. إذا ثبت الضرر للمرأة، فلها الخيار في تطليق نفسها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". الضرر الفاحش يبيح طلب الطلاق ولو بمرة واحدة، أما الخفيف فيحتاج إلى التكرار.
قرار قبول هذه الشروط أو عدمه يرجع إليك، وينصح بالاستخارة والاستشارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107149
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107149
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي