العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن الحكم بفسق حالق اللحية مع احتمال كونه جاهلًا أو متأولًا، وما هو تعريف الفاسق الذي اختلف الفقهاء في صحة إمامته؟ وما حكم صلاة السائل خلف أئمة يحلقون لحاهم، وهل صلواته السابقة خلفهم صحيحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المسائل الخلافية، كإطلاق اللحية، لا تفسّق المقلد أو المتأول، فنحن نرجح وجوب إطلاق اللحية، وفسق من يحلقها مع اعتقاده بحرمة ذلك. أما من حلقها متأولًا أو مقلدًا من لا يرى تحريم حلقها، فلا يفسق بذلك. فالإمام القرافي يرى أن العالم لا يجرح أو يفسق بأمر مختلف فيه ما دام التقليد صحيحًا. هذا ما نص عليه فقهاء الحنابلة بخصوص شرب النبيذ المختلف فيه، حيث لا يفسق شاربه إذا اعتقد حله، وتصح الصلاة خلفه. بناءً على ذلك، لا يفسق حالق اللحية إذا كان جاهلًا بوجوبها أو مقلدًا لمن يرى كراهتها فقط، أما من اعتقد تحريمها وأصر على حلقها، فإنه يفسق. والصلاة خلف الفاسق محل خلاف، والراجح صحتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170505
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي