العودة إلى البحث

هل يجب على البائع سداد دَين المشتري إذا ادعى المشتري السداد ولم يتأكد البائع من وصول المال إليه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للعامل أو الوكيل البيع بالدَّين إلا بإذن موكله، وإلا ضمن الثمن. ولا يصح بيع وكيل مطلق بعرض أو نَساء (ثمن مؤجل). وإذا أقر المشتري بالشراء والأجل وادعى الدفع وأنكر البائع، فالقول قول البائع مع يمينه، والبينة على المشتري. فإذا لم يقم المشتري البينة على الدفع، لزمه الدفع. وإذا أذن صاحب المكتبة للعامل بالبيع بالأجل، فلا ضمان على العامل إلا إن فرط أو تعدى. وإن لم يأذن له، فالضمان على العامل وهو يرجع به على المشتري.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي