هل يجوز للتاجر تسجيل الدين على المشتري بنوع البضاعة بدلاً من قيمتها، ليتم حساب قيمتها وقت السداد بسعرها في ذلك اليوم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز البيع الآجل بشرط معرفة الثمن عند العقد، فلا يصح بيع البضاعة بالدَّيْن ليُنظر في قيمتها وقت السداد؛ لجهالة الثمن. إذا خشي البائع انخفاض العملة، فله البيع بعملة مستقرة كالدولار أو الذهب. يلتزم المشتري بالسداد بالعملة التي اشترى بها، ويجوز عند السداد الاتفاق على الدفع بالعملة المحلية بسعر يومها. لا يجوز الاتفاق على ذلك عند البيع أو قبله؛ لأنه يكون صرفًا مؤجلاً وهو ربا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ". يجوز أن تكون البضاعة دَينًا في حال القرض إذا كان القصد الإحسان لا التجارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17276
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17276
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي