هل يجب سداد دين الميت البالغ 4000 ريال للتاجر، مع العلم أن الميت رأى أن التاجر غشه ببيعه البضاعة بأضعاف الثمن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الربح في التجارة ليس له حد، ومن اشترى سلعة وهو على علم بالغبن فلا خيار له لعدم التغرير. وإذا كان البيع مكايسة ومساومة فلا عذر للمشتري في بذل الثمن، حتى لو كان أضعاف قيمة السلعة. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان المشتري جاهلاً بالقيمة ومستنصحاً البائع، وباع له بزيادة فاحشة (أكثر من الثلث)، فله الحق في فسخ البيع. أما إذا كان المشتري تاجراً ولديه خبرة بالأسعار، فلا يثبت له الخيار. وعلى فرض أن له الخيار، فكان الواجب هو فسخ البيع وإرجاع السلعة، وليس الامتناع عن دفع بقية الثمن بحجة المبالغة في القيمة. والواجب قضاء الدين من تركته إلا إذا عفا التاجر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87653
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87653
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي