العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المدخر الذي أُخرجت زكاته ثم نُقص منه وعاد للزيادة مرة أخرى، وهل تُخرج الزكاة من المال المدخر أم من الراتب الشهري؟ وهل يجوز للمرأة أن تكشف أمام ابن طليقها بعد زواجها من رجل آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ المال المدخر نصاب وحال عليه وجبت فيه الزكاة، ومقدارها ربع (2.5%)، وما أنفقته من المال خلال الحول لا زكاة عليه. ويجب أن يتوفر شرطان لوجوب الزكاة في المال المدخر من الراتب: بلوغه وبقاء النصاب حولًا كاملًا.

أما زوجة الأب، فهي محرمة تحريمًا مؤبدًا على أبناء زوجها السابق، ويجوز لها أن تظهر أمامهم بما تظهر به أمام سائر محارمها، لقول الله تعالى: "وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141534
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي