العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ إعطاء المقاول وثيقة وعد بالبيع للمشتري الذي يستخدمها للحصول على قرض ربوي من البنك، من باب التعاون على الإثم، وهل يجب عليه التوقف عن إعطاء هذه الوثيقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الوثيقة ضرورية أو مساعدة في الحصول على قرض ربوي، فلا يجوز إعطاؤها لمن يُعلم أو يُظن أنه سيستخدمها لذلك، لكونه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه بقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، لقوله تعالى: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ". أما من علمت أنه لن يستعين بها على أو جهلت حاله، فلا حرج في كتابتها له.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70070
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي