ما حكم عمل الموثّق في توثيق عقود بيع ورهن العقارات والمعدات المقتناة بقرض ربوي، وهل يعتبر كسبه حرامًا، وما النصيحة الموجهة له؟
إذا كان الموثق يكتب عقود الربا كعقود القرض الربوي، فإن عمله هذا من الإعانة المحرمة؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء".
فإن كان العمل في هذا المجال يلزمه توثيق العقود المحرمة ولا يستطيع رفضها، فهو محرم، ويكون معينا لأهل الربا وشريكا لهم في الإثم. والأجرة التي يأخذها مقابل ذلك العمل أجرة محرمة، يلزمه التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين أو دفعها للفقراء والمساكين.
وعليه أن يبحث عن عمل آخر يكسب منه رزقا حلالا، وليعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أما توثيق العقود المشروعة التي قد يكون الثمن فيها من قرض ربوي فلا بأس بتوثيقها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125677