هل يجوز شراء شقة في تجمعات سكنية تتطلب دفع وديعة صيانة تُستغل فوائدها في الصيانة العامة؟
يُشترط لجواز أخذ المال للصيانة أن يبقى ملكًا لأصحابه، مع إشراف صاحب العقار على استثماره المشروع للاستفادة من عائده في الصيانة، وإلا كان عقد تأمين محرم. ويجوز دفع مبلغ الصيانة إذا استُثمرت الوديعة في بنك تنضبط معاملاته بالشرع، بينما لا يجوز ذلك في البنك الربوي، لأن صاحب العقار وكيل عن المشترين في هذا الاستثمار، مما يلحق الجميع إثم الربا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ". وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي أن الودائع المصرفية التي تدفع لها فوائد هي قروض ربوية محرمة، وأن الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار هي رأس مال مضاربة. وبالتالي، لا يجوز دفع مبلغ الصيانة إلا بشرط أن يستثمر المال استثمارًا مباحًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16883
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16883
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي