العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من التركة المذكورة، إذا توفي رجل وترك: بنت واحدة، وزوجتين اثنتين، وابن أخ شقيق واحد، وأختين شقيقتين اثنتين، وتركة تبلغ عشرة ملايين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن للمتوفى من الورثة إلا المذكورون؛ فبعد سداد ديونه وتنفيذ وصاياه، تقسم تركته كالتالي: للزوجتين الثمن فرضًا (سهمان مناصفة)، وللبنت النصف فرضًا (8 أسهم)، وللأختين الشقيقتين الباقي تعصيبًا (6 أسهم مناصفة)، والأخوات الشقيقات مع البنات عصبة يأخذن منزلة الأخ الشقيق العاصب. ويجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية للنظر والتحقيق فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195048
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي