هل يُفتى بأن يصلي الفجر في بيته قبل الذهاب للعمل، إذا كان تأخر الباص يؤدي إلى فوات الصلاة أو الجماعة، مع الاستدلال بحديث: "إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الإمام ولم يصل؛ فليصل معه؛ فإنها له نافلة"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا فات الرجل جماعة المسجد، فإنه يصلي في بيته، ثم إذا وصل المسجد وأراد جماعة، فلا حرج عليه، حتى لو كانت الصلاة صبحًا عند بعض الفقهاء، فإعادة المنفرد الصلاة جماعة مشروعة. قال النووي: "إذا صلى الإنسان الفريضة منفردًا، ثم أدرك جماعة يصلونها في الوقت، استحب له أن يعيدها معهم". أما إذا لم يجد جماعة في المسجد، فلا يعيدها منفردًا للنهي عن إعادة الصلاة مرتين، ويجب عليه ألا يخرج الصلاة عن وقتها الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169128
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169128
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي