هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج تحت تهديد الزوجة بقتل نفسها، مع العلم أنه طلقها مسبقًا مرتين، وقد مضى على الحادثة 13 عامًا؟
لا يقع الطلاق من الزوج إذا كان مكرهًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق في إغلاق". وإذا طلق الزوج زوجته خوفًا من إقدامها على قتل نفسها، فهذا يُعد إكراهًا معتبرًا، وبالتالي لا يقع الطلاق. لذا، لا حرج في استمرار الزوجية، ويجب الحذر من الوساوس وسوء الظن بالزوج دون بينة، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177641