هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج تحت تهديد الزوجة بقتل نفسها، مع العلم أنه طلقها مسبقًا مرتين، وقد مضى على الحادثة 13 عامًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يقع من الزوج إذا كان مكرهًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق في إغلاق". وإذا طلق الزوج زوجته خوفًا من إقدامها على قتل نفسها، فهذا يُعد إكراهًا معتبرًا، وبالتالي لا يقع الطلاق. لذا، لا حرج في استمرار الزوجية، ويجب الحذر من الوساوس وسوء الظن بالزوج دون بينة، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177641
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177641
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي