العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج تحت التهديد بالقتل أو الانتحار، مع العلم أنها الطلقة الثانية ولديهما طفل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

شرع الله الزواج لدوام واستقرار الحياة الزوجية، وهذا لا يعني خلوها من المشاكل، بل يجب على الزوجين التحلي بالحكمة عند حدوثها وحلها بالطرق الشرعية. يجب الحذر من تدخل الشيطان الذي يسعى للتفريق بين الزوجين. إذا تضررت المرأة من سوء عشرة زوجها، فلها الحق في طلب الطلاق، مع التأني وعدم الاستعجال فيه. تهديد الزوجة بقتل نفسها أو زوجها أو خنقه للحصول على الطلاق منكر تجب التوبة منه، والطلاق الصادر تحت الإكراه خوفًا من الهلاك لا يقع. الانتحار وقتل النفس جريمة عظيمة وعاقبتهما وخيمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174067
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي